وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الأسس القانونية والمصرفية التي تستند إليها البنوك التجارية في اقتطاع ما يعرف بـ”عمولة تدني الرصيد” من حسابات المودعين، ولا سيما أصحاب الحسابات منخفضة الرصيد.
واستند مشوقة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلاً عن السند القانوني الذي يجيز للبنوك اقتطاع هذه العمولة شهرياً دون تقديم خدمة فعلية للمودع.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب عدم إلزام البنوك، من خلال تعليمات البنك المركزي، بإعفاء حسابات رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، ومستفيدي المعونة الوطنية من هذه العمولة، حمايةً لأوضاعهم المعيشية.
كما استفسر عن إجمالي الإيرادات السنوية التي تحققها البنوك الأردنية من هذه العمولة، والكلفة التشغيلية الفعلية التي تبرر اقتطاع دينار أو أكثر شهرياً من الحسابات منخفضة الرصيد.
وسأل مشوقة عن الآلية الرقابية التي يعتمدها البنك المركزي للتأكد من قيام البنوك بإشعار العملاء مسبقاً وبشكل موثق قبل البدء باقتطاع العمولة أو تحويل الحساب إلى رصيد سالب.
وأشار إلى أن استمرار فرض هذه العمولات على صغار المودعين والموظفين قد يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تسعى إلى تشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي.
وطلب النائب تزويده ببيان يوضح الحد الأدنى للرصيد المطلوب في كل بنك عامل في المملكة لتجنب اقتطاع عمولة تدني الرصيد، مع بيان قيمة الرصيد الواجب الإبقاء عليه، والمدة الزمنية اللازمة، وذلك بالنسبة للموظفين، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ومستفيدي المعونة الوطنية، وصغار المودعين.
كما طالب الحكومة بتزويده بأسماء البنوك العاملة في الأردن التي تقوم باقتطاع عمولة تدني الرصيد من حسابات عملائها.
وتاليا نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: خصم عمولة تدني الرصيد من قبل البنوك.
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.ما هو السند القانوني والمصرفي الذي يجيز للبنوك التجارية اقتطاع (عمولة تدني الرصيد) شهرياً من أموال المودعين دون تقديم خدمة فعلية مقابل هذا الاقتطاع؟
2. لماذا لا يتم إلزام البنوك، بموجب تعليمات البنك المركزي، باستثناء حسابات رواتب الموظفين (في القطاعين العام والخاص) والمتقاعدين ومستفيدي المعونة الوطنية من هذه العمولة كلياً حمايةً لقوتهم المعيشية؟
3. كم يبلغ حجم المبالغ المالية الإجمالية التي تجنيها البنوك الأردنية سنوياً من وراء هذه العمولة، وما هي الكلفة التشغيلية الفعلية التي تبرر خصم دينار كامل شهرياً من الحسابات منخفضة الرصيد؟
4. ما هي الآلية الرقابية التي يتبعها البنك المركزي للتأكد من قيام البنوك بإشعار الموظفين والعملاء مسبقاً وبشكل موثق قبل البدء بخصم هذه العمولة أو تحويل الحساب إلى رصيد سالب؟
5. ألا يتناقض استمرار فرض هذه العمولات على صغار المودعين والموظفين يتناقض تماماً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف لتشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي؟
6.ما هو الحد الأدنى للرصيد الذي يجب أن يبقى في الحساب لكي لا يتم خصم مبلغ الدينار أو أكثر بالنسبة للموظفين العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومستفيدي المعونة الوطنية ومتقاعدي الضمان وصغار المودعين لكل البنوك العاملة في الأردن مع ذكر اسم البنك وقيمة إلزامية الرصيد الواجب عدم سحبه والمدة لكي لا يتم خصم عمولة تدني رصيد
7. تزويدي بأسماء البنوك التي تقوم باقتطاع عمولة تدني رصيد.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه
