تنشر الاردن24 أدناه مسودة مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، والذي كان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة له.
وتاليا نصّ مشروع النظام:
نظام تنظيم الإعلام الرقمي
صادر بمقتضى الـــمادة (50) من قانـــون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته
والمادة (32) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015
المادة (1):
يسمى هذا النظام نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم (….) لسنة 2026، ويعمل به بعد مرور(30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الإعلام المرئي والمسموع.
الوزير: وزير الاتصال الحكومي أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.
الهيئة: هيئة الإعلام.
المدير: مدير عام الهيئة.
الشخص: الطبيعي أو الاعتباري.
الرخصة: الإذن الممنوح لمزاولة أعمال النشر والإعلان الرقمي والبث المرئي والمسموع الرقمي.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على رخصة وفق أحكام هذا النظام.
الاعتماد: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمرخص له أو صانع المحتوى لاعتماد الوسائل التقنية والفنية المستخدمة في أنشطة الإعلام الرقمي وفقاً لأحكام هذا النظام.
الإعلام الرقمي: الأنشطة التي ترخص بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة ذات المحتوى الرقمي وتقدم خدمات للجمهور تفاعلاً ومشاركةً بشكل محترف ويتم النفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي تقنيات مشابهة أخرى بما في ذلك إنتاج أو نشر أو بث المواد أو الخدمات الإعلامية بجميع أشكالها.
المحتوى الرقمي: المحتوى المقروء أو المسموع أو المرئي أو المختلط، الثابت أو المتحرك أو متعدد الوسائط الذي يشمل أياً مما ذكر ويتم إنتاجه أو تداوله بوسائل رقمية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى رقمي ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي تقنيات مشابهة أخرى.
النشر والإعلان الرقمي: القيام بالأنشطة والأعمال الواردة في قانون المطبوعات والنشر والتي تمارس من خلال الوسائل الرقمية أو أي تقنيات مشابهة أخرى.
البث المرئي والمسموع الرقمي: إتاحة البرامج والمواد المرئية أو المسموعة الواردة في القانون بواسطة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي تقنيات مشابهة أخرى موجّهة للجمهور.
مزود خدمة البث الإعلامي: الجهة التي تقدم للجمهور خدمة المحتوى الرقمي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي وسيلة أخرى باستخدام تقنيات البث المباشر أو البث عند الطلب أو إعادة البث إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تمكن الجمهور من الوصول إلى هذا المحتوى عبر أي وسيلة رقمية أو تقنية.
البث أو النشر المختلط: نشاط إعلامي رقمي رئيسي يتفرع عنه مزاولة نشاط إعلامي رقمي فرعي يختلف في الوصف والماهية.
الذكاء الاصطناعي في الإعلام: استخدام الأنظمة والخوارزميات الذكية القادرة على التعلم، والتوليد، والتحليل، والتنبؤ، وتقديم التوصيات، وأتمتة العمليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه وتحليله، بهدف تحسين جودة المحتوى، ورفع كفاءة الأداء الإعلامي، وتعزيز التفاعل مع الجمهور.
صانع المحتوى الرقمي: الشخص الذي يقوم بأعمال الإنتاج أو الدعاية والإعلان من خلال محتوى رقمي موجه للجمهور بجميع أشكاله إعلامياً أو إعلانياً أو تسويقياً، مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً، باستخدام الوسائل الرقمية المختلفة.
النطاق الإلكتروني الدومين (Domain): هو معرّف رقمي فريد يُستخدم لتسمية وتحديد موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ويُعد بمثابة عنوان إلكتروني ظاهر يُسهّل على المستخدمين الوصول إلى المحتوى والخدمات الرقمية المرتبطة به ويُعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية الرقمية.
المنصة: بيئة رقمية متكاملة تُعنى بتقديم المحتوى الإعلامي بمختلف أشكاله (المقروء، المسموع، المرئي، أو التفاعلي) وتصدر باسم معين ولها عنوان أو نطاق إلكتروني محدد، وتمكّن الجمهور من الوصول إلى الأخبار، والمعلومات، والتقارير، والبرامج، والتفاعل معها عبر واجهات استخدام متعددة.
التطبيق: برنامج رقمي يُطوَّر لتقديم محتوى وخدمات إعلامية عبر الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب، ويتيح للجمهور الوصول إلى الأخبار، والتقارير، والمقاطع المرئية أو الصوتية، والبث المباشر، والتفاعل مع المواد الإعلامية، في أي وقت ومن أي مكان.
ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر فيما لم يرد عليه نص.
المادة (3):
لغايات هذا النظام تتولى الهيئة المهام التالية:
1-تنظيم عمل قطاع الإعلام الرقمي، ومنح رخص وشهادات اعتماد الإعلام الرقمي.
2-متابعة المحتوى الإعلامي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والمنصات والتطبيقات وأي وسائل تقنية أخرى.
3-إجراء الدراسات الرقمية والمساعدة في تهيئة البيئة الداعمة للابتكار والتطوير الرقمي في مجال الإعلام والقطاعات المرخصة لدى الهيئة.
4-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير ضمن أحكام التشريعات النافذة.
المادة (4):
أ- لغايات الحصول على الرخصة بموجب أحكام هذا النظام يجب أن يكون الشخص محترفاً للإعلام الرقمي.
ب- يعتبر نشاط الإعلام الرقمي احترافياً في حال تحقق أي من المعايير التالية:
1.أن يكون النشاط مهنة أو مصدراً للدخل أو أن يتقاضى صاحبه دخلا من التطبيقات ومحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي أو ما يماثلها.
2.أن يكون النشاط مستمراً ومنتظماً.
ج- للمدير ولغايات أحكام الفقرتين أعلاه من هذه المادة وبتنسيب من المديرية المختصة اعتماد أي معايير أخرى يراها مناسبة.
المادة (5):
أ- تقوم الهيئة بمنح الرخص وفقاً لأحكام هذا النظام لكل شخص يقوم بممارسة نشاط الإعلام الرقمي ممن يلي:
1.الملزم بالترخيص بموجب أحكام القانون.
2.الملزم بالترخيص بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر.
3.صانع المحتوى الرقمي وفقاً لأحكام هذا النظام.
4.استخدام اجهزة بث متنقلة أو ثابتة عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو الالياف الضوئية أو أي تقنية مشابهة اخرى لغاية نقل البرامج التلفزيونية.
5.أعمال البث أو النشر المختلطة وفقاً لأحكام هذا النظام.
6.ما ينص أي تشريع آخر على لزوم ترخيصه لدى الهيئة.
7.ما يقرر مجلس الوزراء اعتباره خاضعاً للترخيص لدى الهيئة.
ب- للمرخص لهم بموجب القانون وقانون المطبوعات والنشر قبل نفاذ أحكام هذا النظام الحصول على الاعتماد لدى الهيئة لنشاطهم الاعلامي الذي يتم عبر المنصات والوسائل الرقمية.
المادة (6):
أ-على كل شخص غير حاصل على رخصة من الهيئة ويقوم بممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي تقديم طلب الترخيص على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1.صورة عن إثبات الشخصية.
2.شهادة عدم محكومية تفيد بعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
3.شهادة تسجيل المنشأة لدى جهات الاختصاص وحسب التشريعات النافذة.
4.الاسم التجاري والعلامة التجارية للمنشأة المراد ترخيصها.
5.كشف بالتقنيات المستخدمة من مقدم الطلب.
6.أي وثائق أخرى يرى المدير ضرورة تقديمها.
ب-للمرخص له الذي يقوم بممارسة أعمال مؤسسات النشر والإعلان وحاصل على رخصة سارية المفعول ويرغب بممارسة هذه الأعمال عبر أي وسيلة من الوسائل الرقمية التقدم بطلب اعتماد للهيئة على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية.
المادة (7):
أ-تقوم الهيئة بفتح سجل خاص لقيد المكتبات الرقمية لديها.
ب-تسري أحكام نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم (65) لسنة 2017 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه على المكتبات الرقمية.
المادة (8):
أ- على كل شخص غير حاصل على رخصة من الهيئة ويقوم بممارسة أعمال البث المرئي والمسموع الرقمي التقدم بطلب الحصول على الرخصة على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:
1.بيان رأسمال الشركة المسجل.
2. وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الأولى على الأقل مع بيان مصادر تمويله.
3. كشف يوضح نوع البرامج التي سيقوم ببثها والخطة البرامجية.
4.كشف تفصيلي بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص باستخدامها.
5.تحديد كل من الوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيزاول أعماله من خلالها.
6.الدراسات الفنية والتقنية والمالية والإدارية اللازمة.
7.أي وثائق أخرى يرى المدير ضرورة تقديمها.
ب- للمرخص له بموجب القانون قبل نفاذ احكام هذا النظام والراغب بممارسة هذه الأعمال عبر أي وسيلة من الوسائل الرقمية التقدم بطلب اعتماد للهيئة على الأنموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقاً به ما يلي:
1.اسم المرخص له طالب الاعتماد الحاصل على رخصة من الهيئة.
2.رخصة سارية ومجددة حسب الأصول ومتفقة مع غاية البث الأساسية.
3.تحديد النطاق الإلكتروني الدومين (Domain) أو الرابط الخاص للبث الرقمي.
4.كشفاً تفصيلياً بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص باستخدامها.
5.تحديد كل من الوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيزاول أعماله من خلالها.
6.أي وثائق أخرى يرى المدير ضرورة تقديمها.
المادة (9):
يتوجب أن يكون المحتوى العام للبث أو النشر عبر الوسائل الرقمية للمرخص له مُتسقًا مع المحتوى الذي يتم نشره أو بثه بواسطة المطبوعات والمحطات والإذاعات المرخصة.
المادة (10):
تسري أحكام هذا النظام على من يقوم بأعمال إعادة البث عبر الوسائل الرقمية وفقاً لما هو مبين في القانون ونظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها.
المادة (11):
أ- تسري أحكام منح الرخص الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام.
ب- تمنح الاعتمادات وتجدد بقرار من المدير العام.
ج- لغايات هذا النظام يُصدر المدير القرار اللازم بشأن أي موافقات أو تعديلات على الرخص التي لم يرد عليها نص.
المادة (12):
أ – يخضع للترخيص من يقوم بعمليات الإنتاج والتوزيع الرقمي المحترف من خلال إعداد أو نشر أو توزيع أو بث محتوى من إنتاجه لغايات الاستخدام الذاتي عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الرقمي.
ب- لغايات أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتوجب تقديم البيانات والوثائق التالية:
1.بيانات مقدم طلب الإنتاج والتوزيع الرقمي.
2.شهادة عدم محكومية تفيد بعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
3.شهادة تسجيل الشركة لدى جهات الاختصاص وحسب التشريعات النافذة.
4.الاسم التجاري والعلامة التجارية مسجلة حسب الأصول.
5.كشف بالوسائل الرقمية المستخدمة لعرض المنتج الرقمي.
6.أي وثائق أخرى يرى المدير ضرورة تقديمها.
المادة (13):
أ- يلتزم صانع المحتوى بالحصول على الترخيص في حال مزاولته الاحترافية عملاً من أعمال الإعلام الرقمي.
ب- على من يرغب من صانعي المحتوى من غير المشمولين في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحصول على الاعتماد، القيام بالتسجيل في السجل الخاص لهذه الغاية لدى الهيئة.
ج- لغايات أحكام هذا المادة على صانع المحتوى تعبئة الأنموذج المعد لهذه الغاية متضمنا الوثائق التالية:
1.شهادة عدم محكومية تفيد بعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والشرف.
2. تحديد الاسم الخاص بالحساب ونطاقه الإلكتروني وتزويد الهيئة بالأسماء أو العلامات التجارية المستخدمة في نشاطه.
3.كشفاً تفصيلياً بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيقوم باستخدامها.
4.تحديد كل من الوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيزاول أعماله من خلالها.
5.أي وثائق أخرى يرى المدير ضرورة تقديمها.
د- لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على من هم أقل من (18) عاماً إلا بموافقة المدير الخطية بناءً على طلب خطي مقدم من ولي الأمر وتحت إشرافه وعلى مسؤوليته وبما ينسجم مع التشريعات النافذة، والسياسات والقواعد المرعية لدى المنصة أو التطبيق الرقمي.
ه- للمدير أن يمنح الاعتماد لأي صانع محتوى رقمي من خارج الأردن.
المادة (14):
أ- يعتبر من قبيل أعمال البث أو النشر المختلط، البث المرئي للإذاعات والسمعي لمحطات التلفزة والنشر المقروء لهذا البث وكذلك إعداد التقارير المرئية والمسموعة والإنتاج للمطبوعات التي تستخدم الوسائل والتقنيات الرقمية والتطبيقات الإعلامية.
ب-لا يجوز تغيير صفة النشاط المختلط بحيث يصبح النشاط والعمل الفرعي رئيسياً وإلا كان المرخص له ملزماً بترخيص النشاط الفرعي كنشاط رئيسي.
ج- يحدد المرخص له النشاطات الفرعية التي يرغب بمزاولتها إضافة إلى النشاط الرئيسي على الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
د- يصدر المدير قراره بالموافقة على الأنشطة الفرعية.
المادة (15):
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر للمدير إلغاء الترخيص أو الاعتماد أو التنسيب أو التوصية للوزير بذلك في الحالات التالية:
أ- عدم البث أو النشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة أو الاعتماد.
ب- مع مراعاة النشر الدوري، التوقف عن البث أو النشر مدة تتجاوز ستين يوماً متتالية أو مئة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة.
ج- التنازل عن الرخصة أو التصرف بها دون موافقة الهيئة المسبقة.
د- عدم تجديد الاعتماد بموجب هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد.
ه- مخالفة الجهة المعتمدة للتشريعات النافذة.
المادة (16):
أ- يلتزم مزود خدمة البث الإعلامي بما يلي:
1.تزويد الهيئة بشهادات وأوراق تسجيله الرسمية داخل المملكة.
2.تسجيل محطات البث وإعادة البث المشفرة أو المشمولة بالاشتراك، وتزويد الهيئة بآلية للوصول للمحطات المشفرة ومشاهدتها.
3.تزويد الهيئة بقائمة القنوات الرقمية الصادرة عن مزودي الخدمة الرئيسيين أو الفرعيين في حال كان يمارس التوزيع سواءً كان عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو من خلال التطبيقات.
4.مراعاة التشريعات النافذة وقيم المجتمع والآداب العامة.
ب- على كل شخص يقوم بأعمال وأنشطة الإعلام الرقمي الالتزام بما يلي:
1. إبلاغ الهيئة بطبيعة أعماله وأنشطته التي يقوم بإدارتها داخل المملكة.
2.يشمل الإبلاغ الوارد في البند (1) من هذه الفقرة أي نشاط إعلام رقمي لصالح أي جهة يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً داخل المملكة سواء أكانت الخوادم (السيرفرات) موجودة داخل أو خارج المملكة، وسواء أكانت هذه الجهات أردنية أو غير أردنية، وسواء أكان المحتوى موجهاً للجمهور الأردني أو غير الأردني، طالما كان أحد عناصر هذا المحتوى أو أي جزء من الأفعال المادية المكونة لاستقباله من قبل الجمهور قد تم في الأردن.
3.لغايات أحكام هذه المادة للمدير أن يُقرر فتح سجل خاص أو اكثر لقيد المعلومات والبيانات ذات الصلة.
المادة (17):
أ- يحظر على المرخص له أو المعتمد لدى الهيئة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي جهة تتمتع بالحماية بموجب التشريعات النافذة.
ب- لا يجوز للمرخص له أو المعتمد لدى الهيئة استعمال المحتوى الاعلامي للغير إلا وفقا للشروط التالية:
1.إثبات الموافقة المسبقة.
2. الإشارة إلى المصدر إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
3. أن لا يكون المحتوى يشتمل على مخالفة للتشريعات النافذة.
4.الالتزام بالتعليمات الخاصة بالبرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تصدرها الهيئة.
ج- يحظر على المرخص له أو المعتمد وفق احكام هذا النظام بث أو نشر أي محتوى يشتمل على العنف أو الإرهاب أو إثارة الفتنة أو تعكير صفو المجتمع أو الانتحار أو الترويج لتعاطي المواد المخدرة أو التحريض عليها أو التحريض على ارتكاب الجرائم، كما ويشمل الحظر أي خطاب كراهية أو نشر المعلومات الكاذبة أو الإشاعات أو المحتوى المضلل أو التعدي على الخصوصية.
المادة (18):
أ-للمرخص له أو المعتمد لدى الهيئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو ما هو في حكمها في الإعلام الرقمي بما لا يخالف التشريعات وقيم المجتمع الجوهرية والآداب العامة.
ب- يلزم المرخص له أو المعتمد لدى الهيئة بالإفصاح للجمهور وبوضوح وبمكان بارز أو التنويه السماعي عن قيامه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى الاعلام الرقمي أو أي جزء منه.
ج- يلتزم المرخص له أو المعتمد لدى الهيئة باحترام خصوصية الأفراد وعدم استخدام بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة ويتوجب الحصول على موافقة صريحة قبل استخدام أو تعديل أو توظيف أو توليد هذه البيانات في عمليات الذكاء الاصطناعي وبما يتفق مع التشريعات النافذة.
د- يحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إعلامي زائف أو مضلل أو تحريضي أو يتضمن خطاب كراهية أو معلومات كاذبة.
ه-لا يجوز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
و- تُراعى الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها الأردن والمتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي.
ز- على المرخص له أو المعتمد لدى الهيئة مراعاة التشريعات والسياسات الناظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
المادة (19):
أ-تراعى أحكام التشريعات الناظمة لعمل الهيئة أو أي تشريعات أخرى ذات صلة وتطبق أحكامها والالتزامات والحقوق الواردة فيها فيما يخص الإعلام الرقمي وبما يتوافق مع طبيعته الرقمية على ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ويتخذ المدير القرار اللازم بتوصية من اللجنة أو المديرية المختصة.
ب-للمدير اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المرخص لهم أو المعتمد لدى الهيئة بشروط الترخيص أو الاعتماد ومراعاة السياسة العامة للإعلام.
ج- تنفيذاً لأحكام هذا النظام يعتبر موظفو الهيئة من الضابطة العدلية ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول كافة الأماكن التي تقوم بأي أعمال اعلام رقمي ولهم تدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها وإغلاق غير المرخص منها ومصادرة الأجهزة والأدوات والمعدات وكل ما يستخدم في أعمال مخالفة.
د- للمدير تشكيل لجنة أو أكثر من ذوي الاختصاص لتطبيق أحكام هذا النظام.
ه- تراعي الهيئة عند منحها للرخص أو الاعتماد، أي موافقات أو متطلبات تدخل في اختصاص أي جهة رسمية أخرى بموجب التشريعات النافذة.
و- تلتزم جميع الجهات المرخصة أو الحاصلة على اعتماد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام بالامتثال لضوابط ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة وفق التشريعات النافذة.
ز-على كل شخص ملزم بالترخيص وفق أحكام هذا النظام العمل على تصويب أوضاعه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
ح- لمجلس الوزراء أن يفوض الوزير الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون شريطة أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ط- للوزير أن يفوض المدير الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون شريطة أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ي- للمدير أن يفوض مدير المديرية المختص الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون شريطة أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (20):
أ- تسري أحكام أي تعديلات تطرأ على القانون وقانون المطبوعات والنشر على الأحكام الواردة في هذا النظام بمجرد نفاذها.
ب – على المدير اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة وفقاً للتعديلات التي تطرأ سنداً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام.
المادة (21):
أ-للهيئة إصدار بطاقات تعريفية للمرخص لهم والمعتمدين لديها مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة.
ب- لا يكتسب الحاصل على البطاقة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي صفة مقررة بموجب التشريعات الناظمة لعمل الصحفيين.
المادة (22):
تحدد الرسوم وبدل الخدمات المستوفاة عن تنفيذ أحكام هذا النظام من خلال أنظمة الرسوم السارية وتعليمات بدل الخدمات.
المادة (23):
يصدر المدير بموافقة الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
9/12/2025
